السيد مصطفى الخميني
15
كتاب الصوم
الأول : صوم القضاء وإجماله : أن الواجب في القضاء ليس الصوم بعنوانه ، بل ما هو محط الأمر فيه هو عنوان القضاء . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك يتم في الصلاة ، دون الصوم ، لما أن الكتاب اعتبر على من كان مريضا أو على سفر ، أياما أخر ، أي فليصم أياما أخر ، فيكون نفس الصوم واجبا . ولكنه لا يتم في سائر أسباب القضاء كالعامد ، والجاهل ، وغيرهما . وسيجئ تفصيله عند البحث عنه إن شاء الله تعالى ( 1 ) . الثاني : صوم الكفارة والواجب في الكفارة أيضا مختلف حسب الأدلة ، فربما يستظهر من بعض منها وجوب عنوان الصوم وفي الآخر وجوب عنوان الكفارة لا الصوم ، فإذا كان عنوان الكفارة واجبا فالصوم واجب عقلي ، وإذا كان عنوان الصوم واجبا فيكثر الأقسام على الثمانية . الثالث : صوم بدل الهدي والواجب في صوم بدل الهدي هو عنوان الصوم على ما يظهر من
--> 1 - يأتي في الصفحة 53 و 109 .